Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج, وكفارته

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٧٨

القول الثاني:

لا تشرع الكفارة لمجامع الحائض, ولا يجب عليه إلا التوبة, والاستغفار, وهو قول المالكية (١) , ورواية عند الحنابلة (٢).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث أبي هريرة ﵁: (من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد) (٣).

وجه الاستدلال بالحديث:

أن النبي ﷺ ذكر عقوبة من أتى حائضا, ولم يذكر وجوب الكفارة عليه, وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (٤).

يمكن أن يناقش:

اقتصر هذا الحديث على بيان حرمة إتيان الحائض, ونص في حديث ابن عباس ﵄ الآنف الذكر على الكفارة, ولا مانع أن يكون في بعض النصوص الشرعية مزيد بيان.