Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٤٤

المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا أراد الجنب معاودة الوطء مرة أخرى قبل أن يغتسل من جماعه الأول, فما المشروع في حقه؟

المسألة الثانية: حكم وضوء الجنب بين الجماعين:

اختلف الفقهاء في ذلك, على أربعة أقوال:

القول الأول:

يستحب للجنب أن يتوضأ بين الجماعين, وضوءه للصلاة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (١) , والشافعية (٢) , ومذهب الحنابلة (٣).

دليل القول الأول:

حديث أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ) (٤) , وفي رواية: (وضوءه للصلاة) (٥) , وفي رواية: (فإنه أنشط للعود) (٦).

وجه الاستدلال بالحديث:

استدلوا بالرواية الثانية على أن الوضوء المقصود هو الوضوء الشرعي: وضوء الصلاة, واستدلوا بالرواية الثالثة على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لتعليله بأمر ليس بواجب.