Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٣٥

المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا حصل استمتاع بشهوة بين الزوجين بأي نوع من المباشرة, ولم تبلغ حد الإيلاج, ولم يصحبها خروج مني أو مذي, فما الحكم فيه؟

المسألة الثانية: حكم الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على عدم وجوب الغسل من مجرد المباشرة بشهوة (١).

ويمكن أن يُستدل على ذلك:

أن الوجوب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل, والأصل براءة الذمة, ولم يرد عن الشارع ما يوجب الغسل, من المباشرة فيما دون الفرج, من غير إنزال.

ثانيا: اختلف الفقهاء في وجوب الوضوء من مجرد المباشرة بشهوة, على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يجب الوضوء من المباشرة بشهوة سواءً فحشت أم لا, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية (٢) , والشافعية (٣) , والمذهب عند الحنابلة (٤).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾ (٥).