Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الثالث: خروج مني الرجل من فرج المرأة بعد الغسل

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٣٤

الدليل الرابع:

أن الموجب للغسل هو المني المقترن بالشهوة, وهذا خارج عن غير شهوة كما لو خرج عن مرض؛ فإنه لا يوجب غسلا (١).

ثانياً: دليلهم على أنه يوجب وضوء فقط:

أن الخارج من فرجها خارج معتاد من أحد السبيلين, فنقض الوضوء (٢).

المسألة الثالثة: الصورة التي استثناها الشافعية من حكم الاتفاق:

استثنى الشافعية من قولهم؛ بعدم وجوب غسل آخر على المرأة, إذا خرج من فرجها مني الرجل بعد اغتسالها من الجنابة, حالةً يوجبون فيها الغسل مرة أخرى, وهي: إذا كانت المرأة قد قضت شهوتها بذلك الجماع؛ لاحتمال اختلاط منيها بمني المرجل, والمظنة تنزل منزلة المئنة (٣).

ونوقش استدلالهم:

أن الحدث الواحد لا يوجب طهارة من نوع واحد مرتين؛ فالجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل (٤) ,

والذي يظهر -والله أعلم- مرجوحية هذا الاستثناء للأدلة السابقة.