Printed page ٢٨
وجه الاستدلال بالحديث:
الضمير عائد إلى المذكور في السؤال وهو المذي؛ فأمر بغسل موضعه فقط, دون ما لم يجاوزه من بقية الذكر.
الدليل الثاني:
من غسل مخرج المذي من ذكره، فقد صدق عليه أنه غسل ذكره (١) .
الدليل الثالث:
القياس على سائر الأحداث الصغرى؛ فالمذي حدث, والأحداث الصغرى لا يجب بها إلا غسل موضع خروجها, فكذلك المذي (٢) .
ثانياً: أدلتهم على تعين الماء:
الدليل الأول: قوله ﷺ: (اغسل ذكرك) (٣) .
وجه الاستدلال بالحديث:
أمر ﷺ بغسل الذكر, والغسل يقتضي سيلان الماء على العضو (٤) .
الدليل الثاني:
كل الآثار في المذي على اختلاف ألفاظها وأسانيدها ليس فيها ذكر الاستجمار, ومنها: قوله ﷺ: (يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ) (٥) , وقوله ﷺ: (اغسل ذكرك) (٦) , وقوله ﷺ: (توضأ, واغسله) (٧) , مع أن الاستجمار أيسر, وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (٨) .
القول الثاني:
يغسل موضع الحشفة ويجزئ عنه الاستجمار (٩) , وهذا قول الحنفية (١٠) , وأحد القولين عند الشافعية (١١) , ورواية عند الحنابلة (١٢) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) ينظر: المجموع, للنووي ٢/ ١٤٥. ↩︎
(٢) ينظر: المجموع, للنووي ٢/ ١٤٥. ↩︎
(٣) سبق تخريجه ص: ٢٠. ↩︎
(٤) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ١/ ١٦٠. ↩︎
(٥) أخرجه أبو داود في سننه, كتاب: الطهارة, باب: في المذي (٢٠٨) ١/ ٥٤, وأخرجه أحمد في مسنده, مسند: علي بن أبي طالب (١٠٣٥) ٢/ ٤٧, وصحح إسناده الألباني في صحيح أبي داود ١/ ٣٨١. ↩︎
(٦) سبق تخريجه ص: ٢٠. ↩︎
(٧) سبق تخريجه ص: ٢٧. ↩︎
(٨) ينظر: التمهيد, لابن عبد البر ٢١/ ٢٠٨. ↩︎
(٩) الاستجمار: إزالة النجاسة عن السبيلين بالحجارة, ونحوها ... ينظر: التعريفات الفقهية, للبركتي ص: ٢٣, وشرح حدود ابن عرفة, للرصاع ص: ٣٥, والزاهر في شرح غريب ألفاظ الشافعي, للهروي ص: ٢٨, والمطلع على ألفاظ المقنع, للبعلي ص: ٢٦. ↩︎
(١٠) ينظر: شرح معاني الآثار, للطحاوي ١/ ٤٨, وشرح مختصر الطحاوي, للجصاص ١/ ٣٤٨. ↩︎
(١١) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ١/ ١٦٠ , ومغني المحتاج, للشربيني ١/ ١٦٠. ↩︎
(١٢) ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ١١٤, وشرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ١/ ١٠٢, والإنصاف, للمرداوي ١/ ٣٣٠ , والمبدع, لابن مفلح ١/ ٢١٦. ↩︎