Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الثاني: خروج المذي من الاستمتاع بما دون الفرج

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٢٨

وجه الاستدلال بالحديث:

الضمير عائد إلى المذكور في السؤال وهو المذي؛ فأمر بغسل موضعه فقط, دون ما لم يجاوزه من بقية الذكر.

الدليل الثاني:

من غسل مخرج المذي من ذكره، فقد صدق عليه أنه غسل ذكره (١).

الدليل الثالث:

القياس على سائر الأحداث الصغرى؛ فالمذي حدث, والأحداث الصغرى لا يجب بها إلا غسل موضع خروجها, فكذلك المذي (٢).

ثانياً: أدلتهم على تعين الماء:

الدليل الأول: قوله ﷺ: (اغسل ذكرك) (٣).

وجه الاستدلال بالحديث:

أمر ﷺ بغسل الذكر, والغسل يقتضي سيلان الماء على العضو (٤).

الدليل الثاني:

كل الآثار في المذي على اختلاف ألفاظها وأسانيدها ليس فيها ذكر الاستجمار, ومنها: قوله ﷺ: (يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ) (٥) , وقوله ﷺ: (اغسل ذكرك) (٦) , وقوله ﷺ: (توضأ, واغسله) (٧) , مع أن الاستجمار أيسر, وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (٨).

القول الثاني:

يغسل موضع الحشفة ويجزئ عنه الاستجمار (٩) , وهذا قول الحنفية (١٠) , وأحد القولين عند الشافعية (١١) , ورواية عند الحنابلة (١٢).