Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٢٩١

المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن مقدمات الجماع تحرم على المحرم, وهي من محظورات الإحرام (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

قوله ﷿: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَارَفَثَ﴾ (٢).

وجه الاستدلال بالآية:

أن الرفث -المنهي عنه في الآية- هو: الجماع، وتعاطي دواعيه من المباشرة, والتقبيل (٣).

الدليل الثاني:

إذا حرم على المُحرم عقد النكاح؛ فلأن تحرم عليه المباشرة, وهي أدعى إلى الوطء من باب أولى (٤).

ثانيا: اتفق الفقهاء على أن الكفارة تجب على المحرم, إذا أتى شيئا من مقدمات الجماع, أنزل أو لم ينزل (٥).