Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٢٩٢

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

من أتى شيئا من مقدمات الجماع, فقد حصل له ارتفاق كامل؛ فوجبت عليه الكفارة (١).

الدليل الثاني:

مقدمات الجماع محظور من محظورات الإحرام, فتجب الكفارة بانتهاكها, كسائر المحظورات (٢).

ثالثا: اتفق الفقهاء على عدم فساد الحج, والعمرة بمقدمات الجماع, إذا لم يكن معها إنزال للمني (٣).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

مباشرة دون الفرج عريت عن الإنزال، ولم توجب الاغتسال, فلم يفسد بها الحج، كاللمس (٤).

رابعا: اختلف الفقهاء في فساد الحج, والعمرة بمقدمات الجماع, إذا أنزل معها المني, على قولين:

القول الأول:

لا يفسد الحج, والعمرة بمقدمات الجماع, إذا أنزل معها المني, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم, من: الحنفية (٥) , والشافعية (٦) , والمذهب عند الحنابلة (٧).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

الحكم بفساد الحج, حكم شرعي, لا يجوز إثباته إلا بدليل, وليس في ذلك نص, ولا إجماع, ولا هو في معنى المنصوص عليه (٨).