Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الثاني: خروج المذي من الاستمتاع بما دون الفرج

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٢٦

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول؛ على إجزاء نضح المذي, بالأدلة التي استدلوا به على تخفيف نجاسة المذي, ومنها:

حديث سهل بن حنيف ﵁ وفيه: فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه، قال: (يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه) (١) , وهو صريح في إجزاء نضح المحل من أثر المذي.

القول الثاني:

يجب غسل ما أصاب الثوب, والبدن من أثر المذي, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (٢) , والمشهور عند المالكية (٣) , والشافعية (٤) , والمذهب عند الحنابلة (٥).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

أمر النبي ﷺ بغسل الذكر من المذي؛ فيقاس عليه سائر المحال التي يصيبها المذي (٦).

يمكن أن يجاب:

الأحاديث الواردة في التعامل مع أثر المذي فرقت بين الذكر وغيره؛ ففي حديث علي ﵁ أمر بغسل الذكر من أثر المذي (٧) , وفي حديث سهل بن حنيف ﵁ أمر بنضح