Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٢٨٣

المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول

(١).

اختلف الفقهاء في حكم الجماع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول, على قولين:

القول الأول:

يفسد الحج بالجماع بعد الوقوف بعرفة, وتجب الفدية, والقضاء, مع المضي في الحج الفاسد, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية (٢) , والشافعية (٣) , والحنابلة (٤).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

أثر ابن عباس ﵄ في رجل وقع على امرأته وهو محرم , قال: (اقضيا نسككما, وارجعا إلى بلدكما, فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين, وأهديا هديا) (٥) فقضى بفساد الحج، ولم يستفصل هل كان قبل الوقوف, أو بعده، ولو اختلف الحال لوجب البيان (٦).

الدليل الثاني:

أن هذا وطء صادف إحراما تاما لم يتحلل شيء منه, فوجب أن يفسده كالوطء قبل الوقوف (٧).