Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٢٨٤

القول الثاني:

لا يفسد الحج بالجماع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول, وتجب به الفدية, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (١).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث عبد الرحمن بن يعمر، قال: شهدت رسول الله ﷺ فأتاه ناس، فسألوه عن الحج؟ فقال رسول الله ﷺ: (الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع (٢)، فقد تم حجه) (٣).

وجه الاستدلال من الحديث:

أن لفظ الإتمام يطلق على أحد وجهين: إما لاستيفاء أداء الأفعال، أو لانتفاء ورود الفساد عليه، وبالاتفاق لم يرد التمام من حيث أداء الأفعال؛ فقد بقي عليه بعض الأركان, فلما لم يرد استيفاء فروضه، فقد أراد نفي ورود الفساد عليه؛ إذ إنه بالوقوف تأكد حجه؛ فإنه يأمن الفوات بعد الوقوف, فكما يثبت حكم تأكد الحج في الأمن من الفوات, فكذلك في الأمن من الفساد (٤).

نوقش:

الفوات أخف حالا من الفساد؛ فالفوات يسقط بإدراك بعض الشيء, والفساد لا يسقط بإدراك بعض الشيء, فمن أدرك ركعة من الجمعة, فقد أمن فواتها, ولا يأمن فسادها، فكذلك جاز أن يأمن بالوقوف فوات الحج, ولا يأمن فساده (٥).