Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٢٧٩

المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

.

اتفق الفقهاء على أن المرأة ذات الزوج, إذا أرادت حج التطوع وجب عليها أن تستأذن زوجها (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

الإجماع المحكي في المسألة (٢).

الدليل الثاني:

أن المرأة إن كانت ممنوعة من الصوم لحق الزوج: فالحج أولى بذلك؛ لكونه أطول زمنا في الانقطاع عن الاستمتاع بالزوجة, ولاستلزامه خروج المرأة من بيت الزوجية (٣).

الدليل الثالث:

لو مكناها من ذلك فوتت على الزوج حقه أصلا؛ لأنها كلما خرجت عن حجة أحرمت بأخرى وهي لا تملك تفويت حق الزوج عليه (٤).