Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٢٧٧

القول الثاني:

يباح للزوج منع زوجته من الحج الواجب, -ولو اكتملت شروط وجوب الحج فيها- وهو أحد القولين عند الشافعية (١).

دليل القول الثاني:

الزوج يستحق الاستمتاع بزوجته عاجلا، وفرض الحج على التراخي، فكان له منعها من تعجيله (٢).

نوقش:

لو سلم أن الحج على التراخي, وأبحنا للزوج منع زوجته من حج الفرض, لأفضى ذلك إلى خلو عمرها عن الحج؛ فإنها مهما تهم به، منعها الزوج؛ إذ حق الزوج مستمر على الدوام، فيفضي ذلك إلى إسقاط أحد أركان الإسلام (٣).

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ القائل بأنه يحرم على الزوج منع زوجته من الحج الواجب, إذا اكتملت شروط الوجوب فيها؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.