Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٢٧٧

المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا أرادت المرأة ذات الزوج أداء حجة الإسلام -بعد اكتمال شروط وجوب الحج فيها-, فهل للزوج أن يمنعها؟ وهل يباح لها أن تحج, ولو لم يأذن لها؟

المسألة الثانية: حكم إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة, على قولين:

القول الأول:

يحرم على الزوج منع زوجته من الحج الواجب, إذا اكتملت شروط الوجوب فيها, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (١) , والمالكية (٢) , وأحد قولي الشافعية (٣) , والمذهب عند الحنابلة (٤).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

إذا وجدت المرأة محرما يحج بها, وملكت الزاد, والراحلة, فقد صدق عليها أنها استطاعت إلى الحج سبيلا, فلا وجه لمنعها (٥).

الدليل الثاني:

منافع المرأة مستثناة عن ملك الزوج في الفرائض, كما في الصلوات الخمس، وصوم رمضان، فالواجب بأصل الشرع, لا يملك الزوج منع زوجته منه, وإن كان يفوت عليه بعض حقه (٦).