Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٢٦٦

المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا أرادت امرأة ذات زوج أن تعتكف, فهل يجب عليها أن تستأذن زوجها لاعتكافها؟

المسألة الثانية: حكم إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف:

أولا: اتفق الفقهاء, على أن المرأة ذات الزوج, يجب عليها أن تستأذن زوجها, إذا أرادت أن تعتكف زمنا طويلا, وزوجها يحتاجها (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

استمتاع الزوج بزوجته ملك له, والاعتكاف مانع منه, وليس بواجب في الشرع؛ فلم يجز أن يفوت على الزوج حقه بغير إذنه (٢).

ثانيا: اختلف الفقهاء, في المرأة ذات الزوج, إذا أرادت أن تعتكف زمنا يسيرا, أو كان زوجها غير محتاج لها, هل يجب عليها أن تستأذنه, على قولين:

القول الأول:

يجب على المرأة ذات الزوج, أن تستأذن زوجها إذا أرادت الاعتكاف مطلقا, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (٣) , والشافعية (٤) , والحنابلة (٥).