Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٢٦٥

نوقش:

الاعتكاف يجوز تركه لعذر, أو عارض, كالخروج إلى الجمعة, وأداء الشهادة, وسائر الواجبات (١).

القول الرابع:

يباح للمرأة أن تخرج من معتكفها مطلقا, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (٢).

دليل القول الرابع:

لم أقف على استدلال لهذا القول, لكن يمكن أن يستدل لهذا القول:

إذا تزاحم واجبان على المكلف؛ واجب ملازمة السكن على المطلقة, وواجب إتمام الاعتكاف, ولا يمكن الجمع بينها, خير المكلف بأداء أحدهما.

يمكن أن يناقش:

لا يُسلم بأن المطلقة يلزمها ملازمة السكن, على كل حال.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بأن الاعتكاف إن كان مستحبا أُبيح للمطلقة الخروج, وإن كان الاعتكاف واجبا لم يبح لها الخروج؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال الأقوال الأخرى.