Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٢٦١

المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا كانت المرأة معتكفة, ثم توفي زوجها, وهي في معتكفها, فهل تخرج من اعتكافها؟

المسألة الثانية: حكم وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة, على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يجب على المرأة أن تخرج من معتكفها؛ لتقضي عدتها في بيتها, سواءً كان اعتكاف نذر, أو تطوع, وهذا ما ذهب إليه الشافعية (١) , والحنابلة (٢).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

أن الحقين إذا وجبا قدم أقواهما، والعدة أقوى من الاعتكاف من وجهين:

الوجه الأول: العدة وجبت على المرأة ابتداءً من قبل الله تعالى، والاعتكاف إذا وجب فإنما وجب عليها بإيجابها على نفسها.

الوجه الثاني: العدة لا يجوز تبعيضها، والخروج منها قبل تمامها، والاعتكاف يجوز تبعيضه، والخروج منه قبل تمامه لعارض, أو حاجة (٣).

الدليل الثاني:

العدة تفوت إذا تركت لا إلى بدل، بخلاف نذر الاعتكاف يمكن استدراك ما فات منه بالقضاء؛ أما مكث المعتدة في منزلها؛ لا يقضى بعد انقضاء العدة (٤).