Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٢١٣

المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا جامع الرجل امرأته النائمة, وهي صائمة صياما واجبا, ولم تستيقظ إلا بعد فراغه من جماعها, فما الواجب في حقها؟

المسألة الثانية: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة, على قولين:

القول الأول:

لا يجب على المرأة قضاء, ولا كفارة, وهذا ما ذهب إليه الشافعية (١) , ووجه عند المالكية (٢) , ووجه عند الحنابلة (٣).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (٤).

وجه الاستدلال بالآية:

أن من لم يؤاخذ بكلمة الكفر حال الإكراه, أولى ألا يؤاخذ بوطء في حال إكراه, بل وطء لم يعلم به, ولم يشعر به.

الدليل الثاني:

حديث عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يبلغ, وعن المعتوه حتى يعقل) (٥).