Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ٢٠٠

نوقش:

الآية يمكن حملها على الكراهة جمعا بين النصوص (١).

ويمكن أن يناقش وجه الاستدلال بالآية أيضا:

الآية عامة, وأحاديث إباحة الخروج من صيام النفل إلى غير بدل خاصة, والخاص مقدم على العام.

الدليل الثاني:

حديث عائشة ﵂ قالت: أهدي لي ولحفصة طعام، وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله ﷺ، فقلنا له: يا رسول الله، إنا أهديت لنا هدية، فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله ﷺ: (لا عليكما صوما مكانه يوما آخر) (٢).

وجه الاستدلال بالحديث:

أن النبي ﷺ أمر عائشة, وحفصة ﵄ بالقضاء عند الخروج من صوم النفل.

نوقش من وجهين:

الوجه الأول:

الحديث ضعيف لا تقوم به حجة (٣).

الوجه الثاني:

لو صح الحديث فيحمل على صوم النذر، توفيقا بين النصوص، أو يحمل الأمر بالقضاء على الندب, جمعا بين الأدلة، بقرينة: (لا عليكما) أي: لا بأس، ومن لا بأس عليه لا قضاء عليه (٤).

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم وجوب القضاء على من جامع امرأته في صيام نفل؛ لموافقته ظاهر الأحاديث الصحيحة, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.