مسائل العبادات المختصة بالزوجين
نوقش:
الآية يمكن حملها على الكراهة جمعا بين النصوص (١).
ويمكن أن يناقش وجه الاستدلال بالآية أيضا:
الآية عامة, وأحاديث إباحة الخروج من صيام النفل إلى غير بدل خاصة, والخاص مقدم على العام.
الدليل الثاني:
حديث عائشة ﵂ قالت: أهدي لي ولحفصة طعام، وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله ﷺ، فقلنا له: يا رسول الله، إنا أهديت لنا هدية، فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله ﷺ: (لا عليكما صوما مكانه يوما آخر) (٢).
وجه الاستدلال بالحديث:
أن النبي ﷺ أمر عائشة, وحفصة ﵄ بالقضاء عند الخروج من صوم النفل.
نوقش من وجهين:
الوجه الأول:
الحديث ضعيف لا تقوم به حجة (٣).
الوجه الثاني:
لو صح الحديث فيحمل على صوم النذر، توفيقا بين النصوص، أو يحمل الأمر بالقضاء على الندب, جمعا بين الأدلة، بقرينة: (لا عليكما) أي: لا بأس، ومن لا بأس عليه لا قضاء عليه (٤).
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم وجوب القضاء على من جامع امرأته في صيام نفل؛ لموافقته ظاهر الأحاديث الصحيحة, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.