Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ١٩٨

دليل القول الثالث:

إذا كفر بالصوم اندرج القضاء في الكفارة؛ إذ هو من جنسه, فلم يلزمه القضاء (١).

يمكن أن يناقش:

لا تعارض في إيجاب شيئين من جنس واحد لجهتين مختلفتين؛ فالتكفير بالصوم لمحو الذنب الحاصل بالجناية على الصوم, والقضاء لضمان ما أفسد بمثله.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بوجوب القضاء مطلقا على من جامع نهار رمضان, لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال الأقوال الأخرى.

المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن كفارة الجماع, لا تجب على الصائم صيام نفل (٢).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

أن الإفطار في رمضان أبلغ في الجناية, ولا يلحق غيره به؛ حيث وجبت في رمضان لحرمة الزمان, لا لنفس العبادة، فافترق صوم رمضان, وغيره؛ لكونها جناية على الصوم, والشهر جميعا, وغيره جناية على الصوم وحده؛ لأن الوقت في غير رمضان غير متعين للصوم (٣).

ثانيا: اختلف الفقهاء, في وجوب القضاء على من جماع امرأته, وهو صائم صيام نفل على قولين:

القول الأول:

لا يجب القضاء على من جامع امرأته, وهو صائم صيام نفل, وهذا ما ذهب إليه الشافعية (٤) , والمذهب عند الحنابلة (٥).