Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ١٩٩

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

حديث جويرية بنت الحارث ﵂، أن النبي ﷺ، دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: (أصمت أمس؟ )، قالت: لا، قال: (تريدين أن تصومي غدا؟ ) قالت: لا، قال: (فأفطري) (١).

وجه الاستدلال بالحديث:

لو كان القضاء على من أفطر في صيام نفل واجبا, لأمرها به؛ إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

الدليل الثاني:

ما جاز ترك جميعه, جاز ترك بعضه, فلما جاز ترك صوم النفل جميعا بلا بدل, جاز الخروج منه بلا بدل (٢).

القول الثاني:

يجب القضاء على من جامع امرأته, وهو صائم صيام نفل, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (٣) , والمالكية (٤) , ورواية عند الحنابلة (٥).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبطِلُوا أَعمَالَكُم﴾ (٦).

وجه الاستدلال بالآية:

أن صيام النفل عمل تجب صيانته بالمضي عن الإبطال, وإذا وجب المضي وجب القضاء بتركه, والنهي عن الإبطال يوجب الإتمام, فإذا ترك الإتمام الواجب عليه, يجب عليه القضاء (٧).