Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز من الزكاة

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ١٦٦

نوقش من عدة أوجه:

الوجه الأول:

سهم المؤلفة قلوبهم سقط بعزة الإسلام, وكثرة أتباعه (١).

الوجه الثاني:

لو سُلم بأن سهم المؤلفة قلوبهم باقٍ؛ فإن المؤلفة قلوبهم هم الرجال المقاتلة, الذين يستعز الإسلام بنصرتهم, وعليه فلا زكاة للزوجة (٢).

ويمكن أن يناقش من وجه ثالث:

لو سُلم بأن المرأة تدخل في المؤلفة قلوبهم؛ فإن الزوج يملك ما لا يملك غيره من السبل التي تؤلف قلب زوجته وترغبها في الإسلام -من غير مال الزكاة-؛ خروجا من الخلاف.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم صحة الزكاة المدفوعة للزوجة في أي مصرف كان؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على تعليلات الأقوال الأخرى.

المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز (٣) من الزكاة

.

اتفق الفقهاء على أن الزوجة إذا كانت ناشزا, لم يصح دفع زكاة زوجها إليها, تخريجا على قول الحنفية بمنع أداء الزكاة للزوجة البائن مع سقوط نفقتها (٤) , وعلى عموم قول المالكية بمنع أداء الزكاة للزوجة أياً كانت (٥) , ونص الشافعية, والحنابلة على هذه المسألة (٦).