Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ١٦٥

أدلة القول الثالث:

أولاً: دليلهم على جواز إعطاء الزوجة من مصرف الغارمين, وابن السبيل, والرقاب:

الزوج لا يلزمه قضاء الدين عن زوجته, ولا حملها إلى بلد أرادته, ولا أداء كتابتها عنها؛ فلا تكون غنية في هذه الأمور بزوجها (١).

يمكن أن يناقش قولهم بجواز إعطاء الزوجة من مصرف الغارمين, والرقاب:

أن إعطاء الزوجة من سهم الغارمين, أو الرقاب تعود منفعته على الزوج بطريق, أو بآخر؛ فإن براءة ذمة الزوجة فيه منفعة للزوج؛ إذ يسلم من مطالبة الدائنين, ويحرز حقه من الميراث, وفي أداء دين الكتابة عنها, يحرز ولده عن الرق, والعبودية.

ويمكن أن يناقش قولهم بجواز إعطاء الزوجة من مصرف ابن السبيل:

بأن المرأة لو سافرت مع زوجها لوجبت نفقتها عليه (٢) , وليس في الشرع ما يوجب عليها السفر وحدها, حتى سفر الحج يسقط عنها إذا لم تجد نفقة الطريق؛ فمنع دفع الزكاة في سفر الزوجة وحدها, فيه درء لكثير من المفاسد, ودفع للاحتيال على إسقاط الزكاة.

ثانياً: دليلهم على جواز إعطاء الزوجة من مصرف المؤلفة قلوبهم:

ما يقصد من حسن إسلام الرجل, وترغيب قومه في الإسلام, موجود في الزوجة, فتعطى ترغيبا لها في الإسلام (٣).