Printed page ١٦٣
المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله
.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن الزوج لا تصح زكاته, إذا أداها لزوجته من مصرف الفقراء, والمساكين (١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
الإجماع المحكي في المسألة (٢).
الدليل الثاني:
نفقة الزوجة تلزم الزوج, فتستغني بها عن أخذ الزكاة (٣).
ثانيا: اختلف الفقهاء في إعطاء الزوجة, زكاة المال من المصارف الأخرى, على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يصح إعطاء الزوجة من زكاة المال مطلقا, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (٤) , والمذهب عند الحنابلة (٥).