Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ١٦٢

نوقش:

حديث زينب ﵂ كان في صدقة التطوع فإنه ﷺ قال: (زوجك, وولدك أحق) , والصدقة الواجبة لا يجوز صرفها إلى الولد (١).

أُجيب عن المناقشة:

يُحتمل أن أولادها لا نفقة لهم؛ لبلوغهم, وصحتهم, فجاز دفع الزكاة إليهم (٢).

وأُجيب عن هذا الجواب:

لو سُلم أنه لا نفقة لولدها, فلا يُسلم أنها صدقة واجبة؛ لأنها تصدقت بكل حليها, والصدقة الواجبة لا تجب بكل حليها, فدل على أنها كانت تطوعا (٣).

الدليل الثاني:

الأصل جواز الدفع؛ لدخول الزوج في عموم الأصناف الثمانية في الزكاة (٤).

يمكن أن يناقش:

الأصل مدفوع بالقياس على دفع الزكاة للزوجة, فكما لا يصح دفع الزكاة للزوجة, لا يصح دفعها للزوج.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم صحة دفع الزوجة زكاة مالها لزوجها؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني, ولأنه الأحوط لعبادة المسلم.