مسائل العبادات المختصة بالزوجين
نوقش:
حديث زينب ﵂ كان في صدقة التطوع فإنه ﷺ قال: (زوجك, وولدك أحق) , والصدقة الواجبة لا يجوز صرفها إلى الولد (١).
أُجيب عن المناقشة:
يُحتمل أن أولادها لا نفقة لهم؛ لبلوغهم, وصحتهم, فجاز دفع الزكاة إليهم (٢).
وأُجيب عن هذا الجواب:
لو سُلم أنه لا نفقة لولدها, فلا يُسلم أنها صدقة واجبة؛ لأنها تصدقت بكل حليها, والصدقة الواجبة لا تجب بكل حليها, فدل على أنها كانت تطوعا (٣).
الدليل الثاني:
الأصل جواز الدفع؛ لدخول الزوج في عموم الأصناف الثمانية في الزكاة (٤).
يمكن أن يناقش:
الأصل مدفوع بالقياس على دفع الزكاة للزوجة, فكما لا يصح دفع الزكاة للزوجة, لا يصح دفعها للزوج.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم صحة دفع الزوجة زكاة مالها لزوجها؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني, ولأنه الأحوط لعبادة المسلم.