Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ١٥٨

المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن عوض الخلع المقبوض, إذا كان مالا زكويا, وحال عليه الحول فإنه يزكى (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة, ومنها قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٢)؛ فعوض الخلع الزكوي المقبوض إذا بلغ نصابا, وحال عليه الحول, صار كأي مال تجب فيه الزكاة, ولا مخرج له من العموم.

ثانيا: اختلف الفقهاء في عوض الخلع الزكوي غير المقبوض, إذا حال عليه الحول, على قولين:

القول الأول:

لا تجب الزكاة في عوض الخلع غير المقبوض, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (٣) , والمالكية (٤) , ومذهب الحنابلة (٥).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

أصل دين عوض الخلع إنما هو بيد الزوجة, ولا يزكى الدين إلا إذا كان أصله عين بيد الدائن, ثم أقرضه (٦).

الدليل الثاني:

عوض الخلع دين ضعيف؛ إذ هو بدل ما ليس بمال, فلا يزكى حتى يقبض (٧).