Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ١٥٩

القول الثاني:

يزكي الرجل عوض الخلع إذا كان نصابا, كل حول, وإن لم يقبضه, وهذا ما ذهب إليه الشافعية (١).

دليل القول الثاني:

أن الرجل ملك عوض الخلع ملكا تاما؛ بدليل أنه لا يسقط بموته (٢).

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بملك الرجل لعوض الخلع ملكا تاما إلا أن يقبضه, كالمبيع قبل القبض, لا يتم ملكه إلا بالقبض.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم وجوب الزكاة في عوض الخلع غير المقبوض؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على تعليل القول الآخر.