Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر, إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ١٤٣

المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر, إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم تغسيل أحد الزوجين الآخر, إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولاً: اتفق الفقهاء على أن المطلقة البائن, لا تغسل زوجها, ولا يغسلها (١).

والأدلة على ذلك ما يأتي:

الدليل الأول:

الإجماع المحكي في المسألة (٢).

الدليل الثاني:

أن اللمس والنظر بعد البينونة محرم حال الحياة، فبعد الموت أولى (٣).

الدليل الثالث:

المطلقة طلاقا بائنا ليس لها شيء من أحكام الزوجية؛ وإنما حكمها حكم الأجنبية؛ لقوله ﷺ لفاطمة بنت قيس-﵂ (٤) , لما طلقها زوجها ثلاثا: (لا نفقة لك, ولا سكنى) (٥) فكذلك حكمها في غسل الوفاة.

ثانياً: اختلف الفقهاء في المطلقة الرجعية, هل تغسل زوجها, ويغسلها؟ على ثلاثة أقوال: