مسائل العبادات المختصة بالزوجين
Printed page ١٠٧
المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج
.
اتفق الفقهاء على حرمة إتيان الحائض في فرجها, سواءً كانت مباشرتها في فرجها بحائل, من لفافة, أو خرقة, أو بدون حائل (١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
وطء الحائض مع اللفافة, والخرقة, كالوطء بدونهما؛ إذ حقيقة الإيلاج موجودة فيه (٢).
الدليل الثاني:
مما يمكن الاستدلال به أيضا:
أن وطء غير الزوجة بحائل زنا محرم موجب للحد, كالوطء بغير حائل, فكذلك وطء الحائض مع الحائل.