Skip to content

مسائل العبادات المختصة بالزوجين المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

لولوة بنت صالح السنيدي

Printed page ١٠٧

المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

.

اتفق الفقهاء على حرمة إتيان الحائض في فرجها, سواءً كانت مباشرتها في فرجها بحائل, من لفافة, أو خرقة, أو بدون حائل (١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

وطء الحائض مع اللفافة, والخرقة, كالوطء بدونهما؛ إذ حقيقة الإيلاج موجودة فيه (٢).

الدليل الثاني:

مما يمكن الاستدلال به أيضا:

أن وطء غير الزوجة بحائل زنا محرم موجب للحد, كالوطء بغير حائل, فكذلك وطء الحائض مع الحائل.