Skip to content

شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة كتاب الطهارة ٨٤- باب ما جاء للرجل من امرأته إذا كانت حائضا

شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة

علاء الدين مغلطاي

Printed page ٣/ ٨٨١

٨٤- باب ما جاء للرجل من امرأته إذا كانت حائضا

حدثنا عبد الله بن الجراح ثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم عن عبد الرحمن

ابن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: " كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها

النبي ﷺ أن تأتزر في فور حيضها ثم يباشرها، وأيكم ملك أربه كما كان

رسول الله ﷺ يملك أربه " (١) . وحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ثنا

عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق وثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا جرير عن

منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: " كانت إحدانا إذا حاضت/

أمرها النبي ﷺ أن تأتزر بإزار ثم يباشرها ". هذا حديث خرجه الأئمة

الستة (٢) في كتبهم، ولفظ محمد: " كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء

واحد كلانا جنب فكان يأمرني أن أأتزر فقلت: تأمرني وأنا حائض، وكان

يخرج رأسه وهو معتكف واغتسله وأنا حائض " (٣) ، وفي لفظ: " أن تتزر في

فور حيضها ثم يباشرها، وفي لفظ أبي داود: (٤) " ثم يضاجعها "، ولما ذكره ابن

عساكر أغفل ما صدر به ابن ماجة، وذكر السندين بعده وهو في جماعة من

الأصول كما تراه والله تعالى أعلم، ولما خرج أبو عبد الله في مستدركه:

" وأيكم يملك أربه " (٥) . الحديث من حديث عثمان بن أبي شيبة نا جرير عن