Skip to content

شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة كتاب الطهارة ٨٤- باب ما جاء للرجل من امرأته إذا كانت حائضا

شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة

علاء الدين مغلطاي

Printed page ٣/ ٨٨٢

الشيباني عبد الرحمن عن أبيه قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين

ولم يخرجاه بهذا اللفظ؛ إنما أخرجا في الباب حديث منصور عن إبراهيم عن

الأسود عن عائشة: " كان النبي ﵊ يأمر إحدانا إذا كانت

حائضا أن تتزر ثم يضاجعها " (١) . وما شعر أن مسلما روى هذا اللفظ من

حديث علي بن مسهر، أنبأ أبو إسحاق عن عبد الرحمن، به سواء في كتاب

ابن حزم عنها من طريق ضعيف: " كانت تنام مع النبي ﵊

وهي حائض وبينهما ثوب" (٢) ، وفي لفظ عنها: أن رسول الله ﷺ سئل عما

يحل للرجل من امرأته قال: " ما فوق الإزار " (٣) ، وفي الأوسط من حديث قُرة

عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: " طرقتنى الحيضة وأنا مع النبي

ﷺ على فراشه فانسللت حتى وقفت بالأرض فقال: ما شأنك؟ فأخبرته إنى

حضت فأمرني أن أشد على إزاري إلى أنصاف/فخذي وأن أرجع " (٤) وفيه

من حديث ابن أبي مليكة عن عبيد بن عمير عنها قالت: " جاءت امرأة إلى

النبي ﵊ فسألته ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض،

فقال: ما فوق السرة " (٥) ، وقال: لم يروه عن ابن خيثم يعنى عن ابن أبي

مليكة إلا القاسم تفرد به مقدم بن محمد، وفي كتاب الدارمي من حديث

يزيد بن السرى عنها: " كان النبي ﵊ يتوشّحني وأنا حائض

ويصيب من رأسي وبيني وبينه ثوب " (٦) ، وفي كتاب التمهيد من حديث ابن

لهيعة أنّ قرط بن عون سألها: أكان النبي ﵊ يضاجعك