Skip to content

شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة كتاب الطهارة ٩٢- باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار

شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة

علاء الدين مغلطاي

Printed page ٣/ ٩٢٣

٩٢- باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، ثنا وكيع عن سفيان عن

عبد الكريم عن عمرو بن سعيد عن عائشة أنّ النبي ﷺ دخل عليها،

فاختبأت مولاة لها، فقال النبي ﷺ " حاضت "؟ فقالت: نعم. قال فشق لها

من عمامته فقال: اختمري بهذا " (١) . هذا حديث إسناده جيد، ولولا ما في

عبد الكريم بن أبي أمية من الكلام، لكان صحيح التوثيق أبو حاتم البستي

عمر، والله تعالى أعلم، وقال ابن أبي حاتم. وسأل أبا زرعة فقال: روى ابن

أبي ليلى عن عبد الكريم عن سعيد بن عمرو عن عائشة إذا حاضت فقال أبو

زرعة: هما يرويه الثوري أصح، وسألت أبي عنه فقال: هو عمرو بن سعيد

المعلي، ولما ذكر ابن عساكر عمرا هذا نسبه أبي العاص، وتبعه على ذلك

الشيخ جمال الدين وكانّ ما قال، أبو حاتم أشبه، وإن كان كما قاله فهو رجل

مجهول لا يعرف حاله. حدّثنا محمد بن يحيى ثنا أبو الوليد ثنا حماد بن

سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن

النبي ﷺ أنه قال: " لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار " (٢) ، هذا حديث لما

خرجه أبو عيسى (٣) بلفظ: الحائض المرأة البالغ " قال: حديث عائشة حسن/،

ولفظ ابن خزيمة (٤) ، وخرّجه في صحيحه: " لا يقبل الله صلاة امرأة قد

حاضت إلا بخمار "، وخرجه ابن الجارود في منتقاه، وصححه ابن حزم،