Skip to content

أحكام الجنائز (١١) تكفين الميت

أحكام الجنائز

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٦٤

وسنده صحيح لولا عنعنة أبي الزبير.

الرابع: تبخيرة ثلاثا، لقوله ﷺ: " إذا جمرتم الميت، فأجمروه ثلاثا ".

أخرجه أحمد (٣/ ٣٣١) وابن أبي شيبة (٤/ ٩٢) وابن حبان في " صحيحه " (٧٥٢ - موارد) والحاكم (١/ ٣٥٥) والبيهقي (٣/ ٤٠٥) قال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وصححه الووي أيضا في " المجموع " (٥/ ١٩٦).

وهذا الحكم، لا يشمل المحرم لقوله ﷺ في المحرم الذي وقصته الناقة " ... ولا تطيبوه ... ".

وقد مضى بتمامه مع تخريجه في المسألة (١٧) فقرة (د) (ص ٥٢ - ٥٣).

٤٢ - ولا يجوز المغالاة في الكفن، ولا الزيادة فيه على الثلاثة لانه خلاف ما كفن لا سيما والحي أولى به، قال رسول الله ﷺ: " إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال " (١).