Skip to content

أحكام الجنائز (١١) تكفين الميت

أحكام الجنائز

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٦٣

وله شاهد من حديث سمرة بن جندب.

أخرجه النسائي (١/ ٢٦٨) وابن الجارود (٢٦٠) والبيهقي (٣/ ٤٠٢ - ٤٠٣) وغيرهم قلت: وسنده صحيح أيضا كما قال الحاكم والذهبي والحافظ في " فتح الباري " (٣/ ١٠٥).

الثاني: كونه ثلاثة أثواب، لحديث عائشة ﵂ قالت: " إن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية، من كرسف، ليس فيهن قميص، ولا عمامة (أدرج فيها إدراجا) ".

أخرجه الستة، وابن الجارود (٢٥٩) والبيهقي (٣/ ٣٩٩) وأحمد (٦/ ٤٠، ٩٣، ١١٨، ١٦٥، ١٩٢، ٢٠٣، ٢٢١، ٢٣١، ٢٦٤) والزيادة له.

الثالث: أن يكون أحدها ثوب حبرة (١) إذا تيسر، لقوله ﷺ: " إذا توفي أحدكم فوجد شيئا، فليكفن في ثوب حبرة ".

أخرجه أبو داود (٢/ ٦١) ومن طريقه البيهقي (٣/ ٤٠٣) ومن طريق وهب بن منبه عن جابر مرفوعا.

قلت: وهذا سند صحيح عندي، وهو كذلك عند المزي وأما الحافظ فقال في " التلخيص " " من وجد سعة، فليكفن في ثوب حبرة ". (٢)