الأبواب والتراجم لصحيح البخاري
(٦٣ -
باب من شكا إمامه إذا طوَّل. . .) إلخ
في "تراجم شيخ المشايخ" (١): الغرض منه أنه لا يدخل هذا في الغيبة، انتهى.
(٦٤ -
باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها)
تقدم الكلام عليه قبل بابين.
قال الحافظ (٢): ثبتت هذه الترجمة في بعض النسخ وسقطت في البعض، وعلى تقدير سقوطها فمناسبة الحديث من جهة أن من سلك طريق النبي ﷺ في الإيجاز والإتمام لا يشكى منه تطويل، انتهى.
(٦٥ -
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي)
قال ابن المنيِّر: التراجم السابقة بالتخفيف تتعلق بقدر زائد على ذلك وهو مصلحة غير المأموم، لكن حيث تتعلق بشيء يرجع إليه، كذا في "الفتح" (٣)، وكتب تحت الباب السابق: روى ابن أبي شيبة قال: "كانوا، أي: الصحابة يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة" فبين العلة في تخفيفهم، ولهذا عقَّب المصنف هذه الترجمة بالإشارة إلى أن تخفيف النبي ﷺ لم يكن لهذا السبب لعصمته من الوسوسة، بل كان يخفف عند حدوث أمر يقتضي كبكاء صبي، انتهى.
والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى مسألة خلافية شهيرة، وهي إطالة الركوع للجائي، قال الخطابي: استدلوا منه على جواز تطويل الركوع إذا أحس بإقبال الرجل إلى الصلاة ليدركها معهم؛ لأنه إذا جاز الحذف منها بسبب بكاء الصبي كان المكث بسبب الساعي إليها أولى.