Skip to content

الأبواب والتراجم لصحيح البخاري (٥ - باب ميراث الولد من أبيه وأمه)

الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

محمد زكريا الكاندهلوي

Printed page ٦/ ٤٩٥

وتقدم شيء من الكلام عليه في هامش "اللامع" (١) في "كتاب المغازي"، وأجاد الكلام على مباحث الحديث شيخنا ومرشدنا في "بذل المجهود" (٢)، وفيه: قال الإمام أبو داود وبعد تخريج هذا الحديث: أراد عمر ﵁ أن لا يوقع عليه اسم قسم، انتهى.

(٤ -

باب قول النبي ﷺ: "من ترك مالًا فلأهله

")

قال الحافظ (٣) في شرح الحديث: قوله: "فعلينا قضاؤه" وهل هذا من خصائصه ﷺ أو يجب على ولاة الأمر بعده؟ الراجح الاستمرار، لكن وجوب الوفاء إنما هو من مال المصالح، ونقل ابن بطال (٤) وغيره أنه كان ﷺ يتبرع بذلك، وعلى هذا لا يجب على من بعده، وعلى الأول قال ابن بطال (٥): فإن لم يعط الإمام عنه من بيت المال لم يحبس عن دخول الجنة؛ لأنه يستحق القدر الذي عليه في بيت المال ما لم يكن دينه أكثر من القدر الذي له في بيت المال مثلًا، انتهى.

قوله: (من ترك مالًا فلورثته) وهذا بالإجماع، قاله القسطلاني (٦).

(٥ -

باب ميراث الولد من أبيه وأمه)

قال القسطلاني (٧): قوله: "الولد" ذكرًا كان أو انثى ولدًا أو ولد ولد وإن سفل، انتهى.

قال الحافظ (٨): لفظ "الولد" أعمّ من الذكر والأنثى، ويطلق على الولد للصلب وعلى ولد الولد وإن سفل، قال ابن عبد البر: أصل ما بنى عليه مالك والشافعي وأهل الحجاز ومن وافقهم في الفرائض قول