الأبواب والتراجم لصحيح البخاري
وقال القسطلاني (١) في وجه المطابقة: إنه وإن لم يكن سفر غزو لكن سفر الغزو مقيس عليه، انتهى.
(١٢٤ -
باب حمل الزاد على الرقاب)
أي: عند تعذر حمله على الدواب، قاله الحافظ (٢)، والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى قلة الزاد لئلَّا يحتاج إلى الحمولات ولا يشتغل بحفظها فافهم.
(١٢٥ -
باب إرداف المرأة خلف أخيها)
قال العلامة العيني (٣): أي: جواز إرداف المرأة خلف أخيها، يقال: أردفته إردافًا: إذا أركبته معك. والردف، بكسر الراء: المرتدف: وهو الذي يركب خلف الراكب، انتهى.
كتب الشيخ في "اللامع" (٤): إنما أورده ههنا لأن مثل هذه الأمور والحاجات كثيرًا ما تعرو في السفر لا سيما الجهاد، فبيّن بذلك جوازه، وكذلك كثير من الأبواب الموردة ههنا من هذا القبيل، انتهى.
(١٢٦ -
باب الارتداف في الغزو والحج. . .) إلخ
أي: في سفرة الغزاة وسفرة الحج. ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، ويقاس الغزو على الحج، انتهى من "العيني" (٥).
(١٢٧ -
باب الردف على الحمار)
كتب الشيخ في "اللامع" (٦) يعني بذلك أنه لا بأس فيه إذا لم يكن الحمار يثقل عليه ذلك ويربو على قدر طاقته، انتهى.