الأبواب والتراجم لصحيح البخاري
وتقدم الكلام على المسألة في "كتاب البيوع".
(٥ -
باب الشروط في المعاملة)
أي: من مزارعة وغيرها، انتهى من "الفتح" (١).
(٦ -
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. . .) إلخ
بضم العين المهملة، والمراد: وقت العقد، انتهى من "الفتح" (٢).
وسيأتي الاختلاف في هذه المسألة في "كتاب النكاح" إن شاء الله.
(٧ -
باب الشروط في المزارعة)
قال الحافظ (٣): هذه الترجمة أخص من الماضية قبل بباب.
(٨ -
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح)
قال الحافظ (٤): ذكر فيه حديث أبي هريرة، وفيه: "ولا يخطبن على خطبة أخيه" وسيأتي الكلام عليه في "كتاب النكاح"، انتهى.
(٩ -
باب الشروط التي لا تحل في الحدود)
يستفاد من حديث الباب: أن كل شرط وقع في رفع حدٍّ من حدود الله فهو باطل، وكل صلح وقع فيه فهو مردود، انتهى من "الفتح" (٥).
(١٠ -
باب ما يجوز من شروط المكاتب)
ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة، ومطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديث؛ لأن بريرة قالت لعائشة: اشتريني فأعتقيني، والحال أنها كانت مكاتبة، فكأنها شرطت عليها أن تعتقها إذا اشترتها، انتهى من "العيني" (٦).