Skip to content

الأبواب والتراجم لصحيح البخاري (١٠ - باب ما يجوز من شروط المكاتب)

الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

محمد زكريا الكاندهلوي

Printed page ٤/ ١٨٤

وتقدم الكلام على المسألة في "كتاب البيوع".

(٥ -

باب الشروط في المعاملة)

أي: من مزارعة وغيرها، انتهى من "الفتح" (١).

(٦ -

باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. . .) إلخ

بضم العين المهملة، والمراد: وقت العقد، انتهى من "الفتح" (٢).

وسيأتي الاختلاف في هذه المسألة في "كتاب النكاح" إن شاء الله.

(٧ -

باب الشروط في المزارعة)

قال الحافظ (٣): هذه الترجمة أخص من الماضية قبل بباب.

(٨ -

باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح)

قال الحافظ (٤): ذكر فيه حديث أبي هريرة، وفيه: "ولا يخطبن على خطبة أخيه" وسيأتي الكلام عليه في "كتاب النكاح"، انتهى.

(٩ -

باب الشروط التي لا تحل في الحدود)

يستفاد من حديث الباب: أن كل شرط وقع في رفع حدٍّ من حدود الله فهو باطل، وكل صلح وقع فيه فهو مردود، انتهى من "الفتح" (٥).

(١٠ -

باب ما يجوز من شروط المكاتب)

ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة، ومطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديث؛ لأن بريرة قالت لعائشة: اشتريني فأعتقيني، والحال أنها كانت مكاتبة، فكأنها شرطت عليها أن تعتقها إذا اشترتها، انتهى من "العيني" (٦).