Skip to content

الأبواب والتراجم لصحيح البخاري (١٠ - باب لا يحل القتال بمكة. . .) إلخ

الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

محمد زكريا الكاندهلوي

Printed page ٣/ ٤٥٧

الخامسة: أجمعوا على إباحة قطع الإذخر رطبًا ويابسًا.

السادسة: لا يجوز القطع لإطعام الدواب عند مالك على المعتمد، وبه قال أحمد والحنفية، ويجوز في الأصح عند الشافعية.

السابعة: في رعي الدواب وجهان عند أحمد، ويجوز عند الشافعي ومالك وأبي يوسف، ولا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد.

الثامنة: أجمعوا على جواز الانتفاع بالأوراق الساقطة.

التاسعة: يجوز السواك من شجر الحرم عند مالك، ولا يجوز عند أحمد والحنفية، واختلفت فيه الشافعية.

العاشرة: لا يجوز قطع الورق عند أحمد، ويجوز عند الشافعي والحنفية.

انتهى من "الأوجز".

(٩ -

باب لا ينفر صيد الحرم)

بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة، قيل: هو كناية عن الاصطياد، وقيل: هو على ظاهره.

قال النووي (١): يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه، فإن نفره عصى، سواء تلف أو لا، فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا، قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى، انتهى من "الفتح" و"العيني" (٢).

(١٠ -

باب لا يحل القتال بمكة. . .) إلخ

قال الحافظ (٣): هكذا ترجم بلفظ القتال، وهو الواقع في حديث