Skip to content

الأبواب والتراجم لصحيح البخاري (٢٣ - باب ما يلبس المحرم من الثياب. . .) إلخ

الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

محمد زكريا الكاندهلوي

Printed page ٣/ ٣٢٩

(٢١ -

باب ما لا يلبس المحرم من الثياب)

وسيأتي باب ما يلبس. . . إلخ، قال الحافظ (١) هناك: هذه الترجمة مغايرة للسابقة التي قبلها من حيث إن تلك معقودة لما لا يلبس من أجناس الثياب وهذه لما يلبس من أنواعها، انتهى.

قلت: وقد تقدم أيضًا في قوله: "باب الطيب وما يلبس. . ." إلخ، فظاهره التكرار، ويمكن أن يقال: إن ذكره هناك كان تبعًا، وها هنا أصالة وقصدًا، أو يقال: إن هذا باعتبار الثياب، والأولى باعتبار الزوائد، أو يقال: إن هذا باعتبار ألوان الثياب.

(٢٢ -

باب الركوب والارتداف في الحج)

سكت الشرَّاح عن غرضه فلا يبعد عندي لا سيما في توسيطه بين أبواب اللباس أن يقال: إن مطلق التقشف والمنع عن الترفه عن بعض أنواع الثياب ليس بمطلوب على الإطلاق، وذلك لأن في الركوب ترفهًا في مقابلة المشي كما لا يخفى لكنه ﷺ اختاره لمصالح كما هو مذكور في محله، ومع ذلك اختار النبي ﷺ الركوب على الرحل ميلًا إلى التقشف بقدر الإمكان كما تقدم شيء منه في "باب الحج على الرحل".

وقال الحافظ (٢): قال ابن المنيِّر: الظاهر أنه ﷺ قصد بإردافه من ذكر ليحدث عنه بما يتفق له في تلك الحال من التشريع، انتهى.

(٢٣ -

باب ما يلبس المحرم من الثياب. . .) إلخ

وتقدم الكلام عليه فيما سبق.