الأبواب والتراجم لصحيح البخاري
آله ﷺ بنو هاشم وبنو المطلب، وبه قال بعض المالكية، ومذهب أبي حنيفة ومالك أنهم بنو هاشم خاصة. وقال بعض العلماء: هم قريش كلهم، وقال بعضهم: هم بنو قصيٍّ، انتهى.
وقال الباجي (١): هم بنو هاشم خاصة. وبه قال أبو حنيفة إلا أنه يستثني منهم بني أبي لهب، انتهى. وعن أحمد روايتان كالمذهبين كما في "الروض المربع" (٢).
(٦١ -
باب الصدقة على موالي أزواج النبي ﷺ
-)
قال الحافظ (٣): لم يترجم لأزواج النبي ﷺ ولا لموالي النبي ﷺ لأنه لم يثبت عنده فيه شيء. وقد نقل ابن بطال أنهن - أي: الأزواج - لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء. وأما مواليه ﷺ فروى أصحاب السنن عن أبي رافع مرفوعًا: "إنا لا تحل لنا الصدقة، وإن موالي القوم من أنفسهم"، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية وهو الصحيح عند الشافعية، وقال الجمهور: يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة، ولذلك لم يعوضوا بخمس الخمس.
وقال الحافظ: قال ابن المنيِّر: إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخل مواليهن في الخلاف ولا يحرم عليهن الصدقة قولًا واحدًا لئلا يظن الظان أنه لما قال بعض الناس بدخول الأزواج في الآل أنه يطَّرد في مواليهن، فبين أنه لا يطَّرد، انتهى.
(٦٢ -
باب إذا تحولت الصدقة)
قال القسطلاني (٤): أي: عن كونها صدقة بأن دخلت في ملك المتصدق عليه جاز للهاشمي تناولها، انتهى.