الأبواب والتراجم لصحيح البخاري
قوله: (أمي وصلاتي) قال مولانا شيخ الهند رحمه الله تعالى: وفي "الأدب المفرد": أنه قاله في نفسه لا أنه تكلم بلسانه؛ فاندفع الاضطراب، انتهى من "الفيض" (١).
(٨ -
باب مسح الحصى في الصلاة)
قال الحافظ (٢): ترجم بالحصى، والمتن الذي أورده في التراب لينبِّه على إلحاقه به، وأشار بذلك أيضًا إلى ما ورد في بعض الطرق بلفظ: الحصى، كما أخرجه مسلم، وقال الكرماني: ترجم بالحصى؛ لأن الغالب أنه يوجد في التراب، فيلزم من تسويته مسح الحصى، قال الحافظ: وفي رواية أبي داود بلفظ: "فإن كنت لا بدّ فاعلًا فواحدة تسوية الحصى"، انتهى مختصرًا.
(٩ -
باب بسط الثوب في الصلاة. . .) إلخ
قال الحافظ (٣): هو من جملة العمل اليسير في الصلاة، انتهى.
(١٠ -
باب ما يجوز من العمل في الصلاة)
قال الحافظ: أي: غير ما تقدم، انتهى.
(١١ -
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة)
كتب الشيخ في "اللامع" (٤) تحت قوله الوارد في حديث الباب: "وإني إن كنت أن أرجع. . ." إلخ: إثبات المدعى بهذه القصة باعتبار قياسه عليها، فإنه لما جاز اتباعه إياها جاز تركه الصلاة أيضًا إذا خاف أن تنفلت فلا تبقى عليها يد، انتهى.
وفي هامشه: وعلى هذا إثبات الترجمة يكون بالقياس، وهذا إذا لم