Skip to content

الأبواب والتراجم لصحيح البخاري (٧ - باب إذا دعت الأم ولدها. . .) إلخ

الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

محمد زكريا الكاندهلوي

Printed page ٣/ ١٤٧

كان ذلك مقررًا عندهم، ثم منعهم ﷺ عن ذلك، وأمرهم بما يقولون، فنسخ هذا ذاك، انتهى.

واختلف في جواز الدعاء للمعين، كما بسط في هامش "اللامع".

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (١): يعني: أن السلام على مواجهة رجل يفسد الصلاة، لكن إذا كان على غير مواجهة كما يكون قولنا في الصلاة: السلام عليك أيها النبي فليس بقاطع للصلاة، انتهى.

(٥ -

باب التصفيق للنساء)

قال القسطلاني (٢) تحت حديث الباب: هذا مذهب الجمهور للأمر به في رواية بلفظ: "فليسبح الرجال ولتصفق النساء" خلافًا لمالك حيث قال: التسبيح للرجال والنساء جميعًا، وأما قوله: التصفيق للنساء، أي: من شأنهن في غير الصلاة، وهو على جهة الذم له، انتهى.

(٦ -

باب من رجع القهقرى في صلاته. . .) إلخ

قال الحافظ (٣): يشير بذلك إلى حديث سهل الماضي قريبًا ففيه: "فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى"، وأما قوله: "أو تقدم" فهو مأخوذ من الحديث أيضًا، ويحتمل أن يكون المراد بحديث سهل ما تقدم في "الجمعة" من صلاته ﷺ على المنبر ونزوله القهقرى، انتهى مختصرًا.

(٧ -

باب إذا دعت الأم ولدها. . .) إلخ

كتب الشيخ في "اللامع" (٤): والاستدلال بالرواية على المدعى من حيث إن عدم إجابتها صار سببًا لإجابة دعائها عليه، فعلم أنه لم يكن محقًا في إتمام صلاته إذ لولا ذلك لما استجيب دعاؤها لعدم كونها