المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
نَمَتْ، قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي يَقُولُ: لَا يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا عَلَانِيَةً (١) عِنْدَ السُّلْطَانِ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، يَقُولُ: يَرْجِعُ فِيهَا دُونَ الْقَاضِي.
• [١٧٧٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لاِبْنِهِ نَاقَةً، فَرَجَعَ فِيهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ بِعَيْنِهَا، وَجَعَلَ نَمَاءَهَا لاِبْنِهِ.
٣ - بَابُ الْهِبَةِ إِذَا اسْتُهْلِكَتْ
• [١٧٧٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً وَقَدْ هَلَكَتْ، فَكَتَبَ أَنْ يَرُدَّ قِيمَةَ (٢) هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا.
• [١٧٧٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ، فَإِنْ كَانَتْ قَدِ اسْتُهْلِكَتْ فَلَهُ قِيمَةُ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا.
• [١٧٧٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ (٣)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا فِي الْهِبَةِ: إِذَا اسْتُهْلِكَتْ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا.
• [١٧٧٦١] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: تَفْسِيرُ اسْتِهْلَاكِ الْهِبَةِ أَنْ يَبِيعَهَا، أَوْ يَهَبَهَا، أَوْ يَأْكُلَهَا، أَوْ تَخْرُجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ، فَهَذَا اسْتِهْلَاكٌ، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ بَعْضُ مَنْ يُشَارُ إِلَيْهِ، يَقُولُ: إِذَا تَغَيَّرَتْ أَوْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا (٤)، فَلَا رُجُوعَ فِيهَا، مِنْ نَحْوِ أَرْضٍ وُهِبَتْ