المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
° [١٧٧٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا، ثُمَّ يَأْخُذُهُ مِنْهُ إِلَّا الْوَالِدُ" (١).
° [١٧٧٥٣] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ".
• [١٧٧٥٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يَقُولُ لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: رَجُلٌ وَهَبَ مَهْرًا، فَنَمَا عِنْدَه، ثُمَّ عَادَ فِيهِ الْوَاهِبُ قَالَ: أَرَى أَنْ يُقَوَّمَ قِيمَتُهُ يَوْمَ وَهَبَه، فَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: فَعَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ بِالشَّامِ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِنَّمَا يَعُودُ فِي الْمَوَاهِبِ النِّسَاءُ وَشِرَارُ الرِّجَالِ، قِفِ الْوَاهِبَ عَلَانِيَةً (٢)، فَإِنْ عَادَ فِيهِ فَأَقِمْهُ قِيمَةَ يَوْمَ وَهَبَه، أَوْ شَرْوَى (٣) الْمُهْرِ يَوْمَ وَهَبَه، فَلْيَدْفَعْهُ إِلَى الْوَاهِبِ.
• [١٧٧٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ هِبَةً لِرَجُلٍ، فَاسْتَرْجَعَهَا صَاحِبُهَا، فَكَتَبَ أَنْ يُرَدَّ إِلَيْهِ عَلَانِيَةً كَمَا وَهَبَهَا عَلَانِيَةً.
• [١٧٧٥٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (*) بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَا يَرْجِعُ فِيهَا، وَلَهُ شَرْوَى هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا إِذَا