Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٨/ ٤٢٩

• [١٧٧٢٠] عبد الرزاق، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سُئِلَ شُرَيْحٌ مَا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ مِنَ النُّحْلِ؟ قَالَ: إِذَا أَشْهَدَ وَأَعْلَمَ، قِيلَ: فَإِنَّ أَبَاهُ يَحُوزُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ مَنْ حَازَ عَلَى ابْنِهِ.

• [١٧٧٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ إِلَّا مَا دُفِعَ إِلَى مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحَوْزَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَكَحَ، إذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا؟ قَالَ: كَذَلِكَ زَعَمُوا، قَالَ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَحَلَ عَائِشَةَ نُحْلًا، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَعَاهَا، فَقَالَ: أَيْ (١) هَنْتَاهُ (٢)، إِنَّكِ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَرُدِّي إِلَيَّ مَا نَحَلْتُكِ، قَالَتْ: نَعَمْ.

• [١٧٧٢٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَزَعَمَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ لَهُ: أَيُّمَا رَجُلٍ نَحَلَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحَوْزَ، فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ، فَتِلْكَ النِّحْلَةُ بَاطِلَةٌ (٣)، وَزَعَمَ أَنَّ عُمَرَ (٤) أَخَذَهُ مِنْ نُحْلِ أَبِي بَكْرٍ عَائِشَةَ، فَلَمْ يَفِهَا (٥) بِهِ، فَرَدَّهُ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ.

• [١٧٧٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ إِلَّا مَا عُزِلَ، وَأُفْرِدَ، وَأُعْلِمَ.

• [١٧٧٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلٍ أَنْحَلَ ابْنَهُ ثُلُثَ أَرْضِهِ، أَوْ رُبُعَهَا، وَلَمْ يُقَاسِمْهُ إِلَّا بِالْفَرْقِ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا أَخَذَ مِنَ الطَّعَامِ