المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [١٧٥٣٦] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَوْنٍ يَقُولُ: إِنَّمَا الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا كَانَ الْمُوصى لَهُ غَنِيًّا أَنْ يَدَعَهَا.
° [١٧٥٣٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ (١) أَنَّ زُبَيْرًا، وَطَلْحَةَ، كَانَا يُشَدِّدَانِ فِي الْوَصِيَّةِ عَلَى الرِّجَالِ، فَقَالَ: وَمَا كَانَ عَلَيْهِمَا أَلَّا يَفْعَلَا؟ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَا أَوْصَى، وَأَوْصَى أَبُو بَكْرٍ، فَإِنْ أَوْصى فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ فَلَا بَأْسَ.
٣ - قَضَاءُ نَذْرِ الْمَيِّتِ
° [١٧٥٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ نَذْرٍ (٢) كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَأَمَرَ بِقَضَائِهِ.
° [١٧٥٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ (*): إِنَّ أُمِّي كَانَ عَلَيْهَا نَذْرٌ أَفَأَقْضِيهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ: أَيَنْفَعُهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: "نَعَمْ".
• [١٧٥٤٠] عبد الرزاق، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ يَذْكُرُ أَنَّ أُمُّهُ مَاتَتْ، وَقَدْ كَانَ عَلَيْهَا اعْتِكَافٌ (٣)، قَالَ: فَبَادَرْتُ إِخْوَتِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُه، فَقَالَ: اعْتَكِفْ عَنْهَا وَصُمْ.