المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [١٧٦٩٦] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ، وَلَا الْمُبَرْسَمِ (١)، وَلَا الْمُوَسْوِسِ، وَلَا صَدَقَتُه، وَلَا عَتَاقُه، إِلَّا أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ.
• [١٧٦٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَأً، قَالَ: يَعْقِلُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ (٢) أَيْضًا.
• [١٧٦٩٨] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا خَرَجَ مُسَافِرًا، فَأَوْصَى لِرَجُلِ بِثُلُثِ مَالِهِ، فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَأَعْطَاهُ ثُلُثَ الْمَالِ وَثُلُثَ الدِّيَةِ.
• [١٧٦٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ يُوصي لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ وَلَهُ رَقِيقٌ، وَلَمْ يُسَمِّهِ، فَكَتَبَ: أَنْ يُعْطَى أَخَسَّهُمْ، يَقُولُ: شَرَّهُمْ.
١٩ - فِي التَّفْضِيلِ فِي النُّحْلِ
° [١٧٧٠٠] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: ذَهَبَ بِي أَبِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ، إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ليُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلٍ نَحَلَنِيهِ (٤)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا"؟ فَقَالَ: لَا، قَالَ: "فَارْجِعْهَا".