Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٦ - باب المستلحق والوارث يعترف بالدين

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٨/ ٣٧٧

• [١٧٤٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ (١) لِرَجُلٍ أَنَّهُ أَخُوه، وَأَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ، كَانَ لَهُ أَوْكَسُهُمَا (٢) إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ (٣)، وإِذَا مَاتَ الَّذِي ادَّعَاهُ فَقَدِ انْقَطَعَ الَّذِي بَيْنَهُمَا.

• [١٧٤٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عَنْدَ مَوْتِهِ: ابْنُ جَارِيَتِي هَذِهِ ابْنِي، فَيَشْهَدُ بِذَلِكَ بَعْضُ وَلَدِهِ، قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ مِيرَاثَهُ فِي نَصيبِ الَّذِي شَهِدَ (٤)، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ إِلَّا وَاحِدٌ (٥) وَرِثَ فِي نَصِيبِهِ مِثْلَ نَصِيبِهِ لَوْ (٦) لَحِقَ مَعَهُمْ، وَلَا يَرِثُ أَبَاه، وَلَا يُدْعَى لَهُ (٧) حَتَّى يَشْهَدَ اثْنَانِ.

• [١٧٤٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةَ جَاءَتِ بِغُلَامٍ فَقَالَتْ: هَذَا ابْنِي مِنْ رَجُلٍ تَزَوَّجْتُه، لَمْ تُصَدَّقْ بِذَلِكَ، إِلَّا أَنْ تَجِيءَ بِبَيِّنَةٍ، لِأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تُخْرِجَ قَوْمًا مِنْ مِيرَاثِهِمْ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْن ذَلِكَ الْغُلَامِ وِرَاثَةٌ، وَالرَّجُلُ إِذَا جَاءَ بِغُلَامٍ فَادَّعَاه، وَرِثَهُ وَلَحِقَ بِهِ، وَلَيْسَ الرَّجُلُ كَالْمَرْأَةِ.

قَالَ (٨): وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا انْتَفَى (٩) مِنِ ابْنِ لَه، ثُمَّ ادّعَاهُ الْجَدُّ بَعْد، فَقَالَ: هُوَ ابْنُ * ابْنِي لَمْ يَلْحَقْ بِنَسَبِهِ، وَلَمْ تجُزْ شَهَادَةُ الْجَدِّ (١٠)، وَلَا * يَتَوَارَثُ الْجَدُّ وَالْغُلَامُ إِلَّا فِي الْمَالِ الَّذِي تَرَكَ أَبُو الْغُلَامِ.