Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٦ - باب المستلحق والوارث يعترف بالدين

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٨/ ٣٧٣

• [١٧٤٤٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَتَبَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ، إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، وَعَنْ رَجُلٍ اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ عَنْدَ مَوْتِهِ، وَعَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَي عَمِّهَا، أَحَدُهُمَا (١) زَوْجُهَا، وَالآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ شُرَيْحٌ فِي * الَّتِي طَلَّقَ وَهُوَ مَرِيضٌ: أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ (٢)، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الَّذِي اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ (٣) عِنْدَ الْمَوْتِ: أَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الَّتِي (٤) تُوُفيَتْ، وَتَرَكَتِ (٥) ابْنَي عَمِّهَا أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا، وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا: لِزَوْجِهَا النِّصْف، وَلِأَخِيهَا لِأُمِّهَا السُّدُس، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا.

٦ - بَابُ الْمسْتَلْحَقِ وَالْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِالدَّيْنِ

° [١٧٤٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ (٦) عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ (٧) ادُّعِيَ مِنْ بَعْدِ (٨) أَبِيهِ، ادَّعَاهُ وَارِثُه، فَقَضَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ أَصَابَهَا وَهُوَ يَمْلِكُهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ (٩) اسْتَلْحَقَه، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ شَيءٌ، إِلَّا أَنْ يُوَرِّثَهُ مَنِ اسْتَلْحَقَهُ فِي نَصِيبِهِ، وَأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثِ (١٠) وَرِثُوهُ بَعْدَ