Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٦ - باب المستلحق والوارث يعترف بالدين

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٨/ ٣٧٦

• [١٧٤٥٢] قال الثَّوْرِيُّ، وَأَخْبَرَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ.

• [١٧٤٥٣] عبد الرزاق، قال: وَأَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الْحَارِثِ (١)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

• [١٧٤٥٤] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ.

• [١٧٤٥٥] عبد الرزاق، قال شُعْبَةُ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ فِي الدَّيْنِ جَازَ فِي نَصِيبِهِمَا، مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ.

• [١٧٤٥٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، فِي ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ أَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ لَه، وَجَحَدَ الْآخَرَانِ (٢)، وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، قَالَ كَانَ: حَمَّادٌ يَقُولُ يَدْخُلُ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ الْألفِ، قَالَ: وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: يَجُوزُ عَلَيْهِ (٣) فِي نَصِيبِهِ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ الرُّبُعُ رُبُعُ الْألفِ، وَكُلُّ شَيءٍ وَرِثَهُ الَّذِي ادَّعَاهُ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ وَلَاءٍ، فَإِنَّ الْمُدَّعَى يُشَارِكُهُ فِيهِ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ وَلَا يُلْحَقُ بِالنَّسَبِ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ، وَمَنْ نَفَى الْمُدَّعَى لَمْ يُجْلَدْ لَه، وَإِنْ نَفَاهُ الَّذِي ادَّعَاهُ لَمْ يُجْلَدْ لَه، وإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَحْرَزَ (٤) الْمِيرَاثَ وَأُلْحِقَ بِالنَّسَبِ، وَلَيْسَ لِلَّذِي (٥) ادَّعَاهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ فِي الْمِيرَاثِ (٦) إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ.